كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

ابن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تبارك وتعالى : ! ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ! ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ( 1 ) .
2647 - وفي رواية قتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما الطلاق من بعد النكاح ( 2 ) ، وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق : قال : ليس بشيء ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية ( 3 ) .
2648 - وروينا عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وابي بكر بن عبد الرحمن بن
____________________

الصفحة 312