السكري ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ، ثنا عكرمة ، انه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه ، وجهان حلال ووجهان حرام ، فأما الحلا فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، واما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري ايشتمل الرحم على ولد أم لا ؟ ( 1 ) .
____________________