كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين اخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' يا بن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ' قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ، ثم قال : ' إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو امسك ' فقلت : يا رسول الله ! أفرأيت لو اني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن اراجعها ؟ قال لي : ' كانت تبين منك فتكون معصية ' ( 1 ) . قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله فيكون معصية ، ومن قال : لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم .
2664 - وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ،
____________________

الصفحة 333