ابن يسار ، سئلا عن طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ( 1 ) .
2698 - وروينا عن إبراهيم انه قال : طلاق السكران وعتقه جائز ( 2 ) .
2699 - وعن الحسن البصري أنه قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ( 3 ) .
2700 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال : إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وان يفرق بينهما ، فحدثه ابان بن عثمان ، أن عثمان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان ، فجلده ورد إليه امرأته . قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد
____________________