كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

12 - باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2701 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاق شيء ( 1 ) .
2702 - وروي عن عكرمة موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما يملك الطلاق من اخذ بالساق ' . والإسناد ضعيف ( 2 ) .
____________________

الصفحة 357