2714 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حبان الاصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن ابراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه كما اخبرني هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة ! ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ! فوقت لهم الطلاق ثلاثا ، راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة فقال الله عز وجل ( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ) إلى قوله ! ( بفاحشة مبينة ) ! ( 1 ) .
____________________