كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

1 - كتاب الايلاء قال الله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . [ سور البقرة : 226 ] .
2731 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي ( 1 ) .
2732 - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ( 2 ) . 2733 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة اشهر ، فإن فاء وإلا طلق ( 3 ) .
____________________

الصفحة 381