قال الله عز وجل : ! ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ! [ سورة المجادلة : 3 ] .
2742 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه امسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال فخالفه ( فأحل ما حرم ) ' ( 1 ) .
2743 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا
____________________