كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2760 - رواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت ولا قوت عليه من اجل انهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها ، وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ' . أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
____________________

الصفحة 416