كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2768 - وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه ( 1 ) .
____________________

الصفحة 423