كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)
2768 - وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه ( 1 ) .
____________________
الصفحة 423
584