كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2778 - وقرأ في رواية آخرين : يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة .
2779 - وروي عن عدد من الصحابة انهم قالوا : الاقراء الحيض .
2780 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي فقال : قد راجعتك ، قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى انه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة فقال عمر : أنا أرى ذلك ( 1 ) .
2781 - وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الاشعري ( 2 ) .
2772 - والذي روي مرفوعا : ' دعي الصلاة أيام اقرائك ' لم
____________________

الصفحة 433