2 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت امرأة إليه أمرها طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي عليه السلام ، فقال : سلوا عنها جاريتها أو قال : جارتها فإن كان حيضها كذا اظنه قال : قد انقضت عدتها .
2785 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد وقال في الحديث :
____________________