كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2296 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل .
2297 - قال الشافعي : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد ، فإنما تملكه لسيده ، فكنا لو اعطينا العبد بأنه أب إنما اعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا وبسط الكلام فيه ( 1 ) .
2298 - وروينا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت انه لا يحجب من لا يرث من المملوكين واهل الكتاب ، والله أعلم ( 2 ) . 18 - باب الوصايا قال الله عز وجل : ! ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ! [ بالبقرة : 180 ] .
2299 - وروينا عن ابن عباس انه قال في هذه الآية : فكان الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث .
2300 - وروينا عن أبي امامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا وصية لوارث ' ( 3 ) .
____________________

الصفحة 45