كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

10 - باب عدة الوفاة قال الله عز وجل : ! ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ! الآية [ سورة البقرة : 240 ] .
2808 - وروينا عن عثمان وابن عباس وابن الزبير ما يدل على أن اجل الحول فيها صار منسوخا بقوله : ( والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا ) ( 1 ) [ سورة البقرة : 234 ] .
2809 - وعن ابن عباس انها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث وقال : لا نفقة لها وحسبت المواريث ( 2 ) .
2810 - وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا
____________________

الصفحة 452