لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوجها أربعة اشهر وعشرا ' . قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا ' مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : ' لا ' ثم قال : ' إنما هي أربعة اشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ' . قال حميد : فقلت لزينب : وما ' ترمى بالبعرة على رأس الحول ' ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ؛ حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، وقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ( 1 ) .
____________________