2301 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا وصية لوارث ' واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك حالا غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
2302 - قال الشافعي : فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية ، والذي اعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقيين ( 1 ) .
____________________