كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : ( أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً ) . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها ( 1 ) .
2832 - واخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي انه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما افسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ( 2 ) .
2832 - أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد ابن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا اسباط بن محمد ، ثنا
____________________

الصفحة 476