كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

قال : لا تلبسوا علينا سنة بينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفي عنها أربعة اشهر وعشرا ( 1 ) . والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا ، وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ( 2 ) . وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشرا ، فإذا اعتقت ، فعدتها ثلاث حيض ( 3 ) . وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف .
____________________

الصفحة 486