كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع .
2869 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب وابن بكير وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وارضعت الأخرى جارية فقيل : ايتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد . وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره ( 1 ) .
2870 - وروي معنى ذلك عن علي ( 2 ) ، وابن مسعود ( 3 ) ، وهو قول القاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين ( 4 ) .
____________________

الصفحة 501