كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك ( 1 ) . ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وزاد فيه : فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ( 2 ) . وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ( 3 ) .
2881 - وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود ( 4 ) .
____________________

الصفحة 511