2890 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين ، انه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة ، وقال في أحدهما : لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان ( 1 ) .
2891 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح انه قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع ( 2 ) .
2892 - وروينا عن زياد السلمي مرسلاً قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه ( 3 ) . 2893 - وعن عمر بن الخطاب قال : اللبن يشبه عليه ( 4 ) .
2894 - وقال أيضا ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ( 5 ) .
____________________