كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .
2898 - وروينا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : وإفساد الصبي غير محرمة ( 1 ) .
2899 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد اعلقت عليه من العذرة فقال : ' علي ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق ؟ عليكن بهذا العود الهندي ' - يعني القسط - ' فإن فيه اشفية ، يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب ' ( 2 ) .
____________________

الصفحة 523