كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

1 - باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى عز وجل ! ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ! [ سورة النساء : 3 ] .
2898 - قال الشافعي : ' وقول الله ( ذلك أدنى ألا تعدلوا ) يدل - والله اعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته . وقوله ! ( ألا تعولوا ) ! أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له اكثر منها ' ( 1 ) .
2899 - قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن اسلم ( 2 ) ، ورواه أبو عمر الزاهد غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر فذكره ( 3 ) .
2900 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ' .
2901 - أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن
____________________

الصفحة 529