كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2903 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله عز وجل : ! ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ! فذكر نفقة المقتر والموسع ' ( 1 ) .
2904 - قال الشافعي : ' إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا ، فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت اكثر ما فرضت مدين مدين ، لأن اكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين ، وبينهما وسط ، فلم اقصر عن هذا ، ولم اجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الاغلب أن أقل القوت مد ، وأن اوسعه مدان ، قال : والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ' ( 2 ) . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم .
2905 - وروينا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة
____________________

الصفحة 531