كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل : ( فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ سورة الطلاق : 6 ] . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك .
2915 - واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبيد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فارسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال لها : ' ليس لك عليه نفقة '
____________________

الصفحة 538