كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

كما انكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : ' لا ندع كتاب ربنا ' دون قوله ' وسنة نبينا ' . قال أحمد بن حنبل : ' لا يصح ذلك عن عمر ' ( 1 ) . وقاله أيضا الدارقطني ، ففي الكتاب ايجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها ، وإذا لم تكن حاملا ، والله أعلم . 4 - باب نفقة الاولاد قال الله عز وجل : ! ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ! [ سورة البقرة : 233 ] . وقال : ! ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ! [ سورة الطلاق : 6 ] .
____________________

الصفحة 544