كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

قلت : وكل ما يؤدى عنه مما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة . وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام . 24 - باب الوصية للقرابة
2318 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : لما نزلت : ! ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ! [ آل عمران : 92 ] قال أبو طلحة : يا رسول الله ! أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من اموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له عز وجل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اجعلها في قرابتك ' فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله أنه قال : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو
____________________

الصفحة 64