كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها ) ) ( 1 ) . وأراد - والله تعالى أعلم - إذا بلغت الحكومة هذا المقدار . وفي حديث مكحول ، عن زيد : ( ( في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية ) ) ( 2 ) .
3113 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في كتابة أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ( 3 ) . وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور
____________________

الصفحة 104