كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها ، قال : ( ( ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .
3150 - قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ( 1 ) .
3151 - قال الشافعي : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاماً فيهم أنها في مضى ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ( 2 ) . قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل ( 3 ) .
3152 - وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين . وثلث الدية في سنة . وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر ( 4 ) .
____________________

الصفحة 123