كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ( 1 ) .
3157 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقبل بالمرأة هذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ( 3 ) ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد
____________________

الصفحة 128