كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

رواه عمرو بن دينار ، عن طاوس ، فجعله من قول طاوس ( 1 ) .
3158 - والذي روي أيضاً في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضاً غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة ) ) ( 2 ) .
3159 - قال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمساً من الإبل ) ) قال : ( ( وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنيناً ميتاً ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حياً في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار ) ) .
____________________

الصفحة 129