كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل ( 1 ) .
3188 - قال الشافعي : ( ( وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه ، لو كان ثابتاً كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ) ) ( 2 ) . وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فيمن قتل صاحبه عمداً لم يرث من ديته ، وماله شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله .
____________________

الصفحة 155