كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

ولم يرث من ديته ) ) ( 1 ) . والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ، وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها ( 2 ) . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئاً مطلقاً ( 3 ) .
3189 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) ( 4 ) .
3190 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : ( ( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ( ( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) .
____________________

الصفحة 156