كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

فما فضل فللعصبة ) ) . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها ) ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً .
3192 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود قال : وجدت في كتابي عن شيبان فذكره ( 1 ) .
3193 - وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( ( أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى ) ) ( 2 ) .
____________________

الصفحة 158