كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

ويعلوه أخرى ( 1 ) .
3219 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجده ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : ( ( أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً ، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة ، لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه ) ) ( 2 ) . قال الشيخ : وأما الرجل يأول فيقتل ، أو يتلف مالاً ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد قال الشافعي : ( ( أقصصت منه ، وأغرمته المال ) ) واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : ( ( علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولاً أمر بحبسه وقال لولده : ( ( إن قتلتم ، فلا تمثلوا ) ) ( 3 ) . ولو
____________________

الصفحة 184