كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ) ) . وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ( ( ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين ، لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون ) ) واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : ( ( تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ) ) ( 1 ) .
3220 - قال الشافعي : ( ( وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد ، من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ) ) وقال في موضع آخر : ( ( وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائماً في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : ( ( لا تأخذ لقتلانا دية ) ) ، زاد فيه غيره : ( ( قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم ) ) .
3231 - قال الشافعي : ( ( وقد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فليم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ( 2 ) .
____________________

الصفحة 185