18 - كتاب المرتد
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة
3222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم رجل مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ) ( 1 ) .
3223 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس ) ) .
3224 - أخبرناه أبو علي الروزباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان فذكره ( 2 ) .
____________________