وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان ) ) ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ( 1 ) . ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً .
3235 - وفي الحديث الثابت ، عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثاً ، قال : فأمر به فقتل ( 2 ) .
____________________