كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3266 - وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلاً زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ( 1 ) . 2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ) ، فذكر منهم الثيب الزاني ( 2 ) . ت
____________________

الصفحة 229