كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان ( 1 ) .
3267 - وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ولا يرجم ( 1 ) .
3268 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني ( 3 ) . ( 1 ) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله . ( 2 ) أنظر الكبرى للمؤلف ( 8 / 217 ) ، ومصنف عبد الرزاق ( 7 / 395 ) . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق ( 7 / 306 ) ، ومن طريقه المؤلف في الكبرى
____________________

الصفحة 230