كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

9 - باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : ! ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ! [ سورة النساء : 25 ] .
3314 - قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، لا نصف له ( 1 ) .
3315 - قال الشافعي : ( ( وإحصان الأمة إسلامها ) ) . قال الشيخ : روينا هذا عن عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين . وقيل : إحصائها نكاحها ، وحكي ذلك أيضاً عن الشافعي . وقاله ابن عباس ، غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها والله أعلم ( 2 ) .
____________________

الصفحة 264