12 - باب ما يجب فيه القطع
3330 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم . ح ، ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد قالا : أخبرنا الزهري عن عمرة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) .
3331 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن
____________________