كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) . وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : ( ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) . وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك ، رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ( 3 ) . وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في ( 1 ) صحيح : رواه المؤلف في الكبرى ( 8 / 254 ) بهذا الإسناد واللفظ ، وقال ( 2 ) رواه البخاري متابعة ( 12 / 96 ) ، ومسلم ( 3 / 131 ) ، والنسائي ( 3 ) رواية الشافعي عن ابن عيينة في الأم ( 6 / 147 ) ، ومن طريقة البيهقي في
____________________

الصفحة 277