عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( ( ما طال علي ، وما نسيت القطع في ربع دينار ، فصاعداً ) ) ( 1 ) . وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ( ( كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عشرة دراهم ) ) ( 2 ) فإنه وهم ، والصواب . رواية الحكم بن عتيبة ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : ( ( لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ) ) قال : وكان
____________________