كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3340 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : المجان قديماً ، وحديثاً سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ( 1 ) . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ( 2 ) .
____________________

الصفحة 286