كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

وهذا يدل على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم .
3355 - فقد روي عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي مرفوعاً : ( ( أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من المفصل ) ) ( 1 ) .
3356 - وعن عمر بن الخطاب : ( ( أنه كان يقطع
____________________

الصفحة 302