ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : ( ( في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله ، وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله ( 1 ) . ورواه أيضاً الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأخرجه أبو داود في المراسيل ( 2 ) . ورواه أيضاً يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه ( 4 ) .
____________________