كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

تفرد بن المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن .
3372 - وروينا عن الحسن أنه كان يقول : ( ( هو ضامن للسرقة مع قطع يده ) ) ( 1 ) . وعن إبراهيم : يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ( 2 ) . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخاً بما روينا .
3373 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته ، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما
____________________

الصفحة 314