كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3380 - قال الشافعي : ( ( وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع ) ) .
3381 - قال الشيخ : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال : ( ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) ) . وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : ( ( إن امرأة سرقت ) ) وقال الآخر : ( ( إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . . . . ) ) ( 1 ) .
____________________

الصفحة 318