كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3498 - فقد قال الشافعي : ( ( هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول ، أو على أن ولي القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول ) ) ( 1 ) .
____________________

الصفحة 426